الفيض الكاشاني
440
الوافي
عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة ترى الدم فقال « إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة وإن كان أيامها عشرا لم تستظهر » . 4662 - 20 التهذيب ، 1 / 172 / 66 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المغراء عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم قال فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام فإن استمر الدم فهي مستحاضة وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت » ( 1 ) . 4663 - 21 التهذيب ، 1 / 402 / 79 / 1 التيملي عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين » . 4664 - 22 الكافي ، 3 / 91 / 1 / 1 الثلاثة عن حفص بن البختري قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد وإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة قال فخرجت وهي تقول واللَّه لو كان امرأة ما زاد على هذا ( 2 ) .
--> ( 1 ) وفى ( الكافي - 3 : 90 ) . ( 2 ) و ( التهذيب - 1 : 151 رقم 429 ) .